مبرّرات التّنظيم القانونيّ للسّمعة التّجاريّة في التّشريع الأردنيّ
الكلمات المفتاحية:
التَّنظيم القانوني، السّمعة التّجاريّة، الشّهرة التّجاريّة، المتجر.الملخص
ترتكز هذه الدّراسة على البحث في ماهية السّمعة التّجاريّة وذلك للأهمية التي يمثلها عنصر السمعة التجارية كعنصر من العناصر المعنويّة في المتجر، وما يشكله من قيمة اقتصادية، خاصة في ظلّ عدم وضوح هذا العنصر، وغياب التّنظيم التّشريعيّ التّفصيليّ له، وتمحورت مشكلة الدراسة بالإجابة عن التساؤل التالي: هل نظم المشرع الأردني عنصر السمعة التجارية، وإلى أي مدى يحتاج الواقع العملي إلى هذا التنظيم؟ وللإجابة عن هذا التساؤل سلطت هذه الدراسة الضوء على مفهوم السّمعة التّجاريّة، وخصائصها وطبيعتها من جانب، ومن جانب آخر تناقش أهميّتها ومبرّرات حمايتها وعلاقة عنصر السمعة التجارية بربح المتجر متبعا في ذلك المنهج الوصفي التحليل المقارن متى دعت الحاجة إلى ذلك؛ من خلال إسقاط النصوص القانونية والإشكاليات العملية التي من الممكن أن ترتبط بالسمعة التجارية.
وخلصت الدّراسة إلى عدّة نتائج؛ من أبرزها أنّ المشرع الأردني لم ينظم عنصر السمعة التجارية كعنصر من عناصر المتجر، بالرغم من توافر العديد من المبررات التي تدعو المشرع الأردني إلى إعادة النظر بتنظيم هذا العنصر رغم أهميّته الكبرى بالنّسبة للمتجر؛ إذ تنعكس على ربحه وقيمته، كما أنّها ذات قيمة وأهميّة للمستهلك، و مما ناقشناه تبين لنا أن هناك العديد من المبرّرات الحقيقيّة والواقعيّة لحماية السّمعة التّجاريّة أملتها العدالة وحماية الاقتصاد الوطنيّ والتّطور التّكنولوجيّ الحديث، خاصّة فيما يتعلّق بانتشار التّجارة الإلكترونيّة وانتشار الإنترنت. وأوصت الدّراسة المشرّع الأردنيّ بإعادة النظر بتنظيم المتجر ونقل ملكيّته وتنظيم عنصر السمعة التجارية كأحد عناصر المتجر، كما أكدت ذلك محكمة التمييز الأردنية الموقرة في اجتهاداتها، كون هذا العنصر سبق ونظمته بعض التشريعات العربية ومنها المشرّع المصريّ والإماراتيّ، وعليه نوصي المشرع الأردني أن يتبنى في ذلك موقف تلك التشريعات، وتعديل نص المادة (38/2) من قانون التجارة الأردني لتكون "يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية يجب أن يكون من ضمنها عنصر السمعة التجارية، أما بقية العناصر فتختلف بحسب الأحوال...".